الشيخ علي المشكيني
305
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الرابعة : لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا ، فقال الوليّ : مات بعد الاندمال ، وقال الجاني : مات بالسراية ، فإن كان الزمان قصيراً لا يحتمل الاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه ، فإن أمكن الاندمال فالقول قول الوليّ ؛ لأنّ الاحتمالين متكافئان ، والأصل وجوب الديتين . ولو اختلفا في المدّة فالقول قول الجاني . أمّا لو قطع يده فمات ، وادّعى الجاني الاندمال ، وادّعى الوليّ السراية ، فالقول قول الجاني إن مضت مدّة يمكن الاندمال . ولو اختلفا فالقول قول الوليّ . وفيه تردّد . ولو ادّعى الجاني أنّه شرب سمّاً فمات ، وادّعى الوليّ موته من السراية ، فالاحتمال فيهما سواء . ومثله الملفوف في الكساء إذا قدّه بنصفين ، وادّعى الوليّ أنّه كان حيّاً ، وادّعى الجاني أنّه كان ميتاً ، فالاحتمالان متساويان ، فيرجّح قول الجاني بما أنّ الأصل عدم الضمان . وفيه احتمال آخر ضعيف .